حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

450

كتاب الأموال

باب : تزكية المهور على الأزواج 1369 - أنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا إسماعيل بن عيّاش ، عن صفوان بن عمرو ، عن الأزهر بن عبد اللّه بن جميع الهوزنيّ قال : " أدركت النّساء الأوّل يزكّين مهورهنّ على أزواجهنّ وحليهنّ " . 1370 - أنا عبد اللّه بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، حدّثني أبو معبد ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول قال : " لا زكاة في ثمن دار ، ولا مهر امرأة حتّى يقبضه ، إلا أن تكون دارا اشتريت للتّجارة " . 1371 - ثنا عبد اللّه بن يوسف ، أخبرنا يحيى بن حمزة ، قال : قال العلاء بن الحارث : " مهورهنّ دين يصنع به كما يصنع صاحب الدّين " . 1372 - قال أبو عبيد وقد ذكرنا ما في زكاة الدّيون إذا كانت للرّجل ، فأمّا إذا كانت عليه ، قال : فإنّ إبراهيم بن سعد ثنا عن ابن شهاب ، عن السّائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفّان يقول : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤدّه ، حتّى تخرجوا زكاة أموالكم ، ومن لم يكن عنده لم يطلب منه حتّى يأتي به تطوّعا ، ومن أخذ منه ولم يؤخذ منه حتّى يأتي هذا الشّهر من قابل " ، قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان . 1373 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن السّائب بن يزيد ، أنّ عثمان بن عفّان كان يقول : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤدّ دينه حتّى تحصّل أموالكم فتؤدّوا منها الزّكاة " . 1374 - أنا ابن أبي أويس ، ومطرّف ، عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن خصيفة ، أنّه سأل سليمان بن يسار : " عن رجل له مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ فقال : لا " . 1375 - ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن شريك ، عن المغيرة ، عن فضيل ، عن الشّعبيّ ، وعن إبراهيم قالا : " إذا كان عليك دين ولك مال ، فاحسب دينك منه ، فإنّما زكاته على صاحب الدّين " .